الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الثاني — الاشخاص الطبيعية والاعتبارية › الفصل الثاني — الاشخاص الاعتبارية
المادة 50
يتمتع الشخص الاعتبارى يجمع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
يكون لها خصوصا :
- ذمة مالية .
اهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها او التي - يقررها القانون .
موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها .
- الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
- نائب يعبر عن ارادتها ..
- حق التقاضي