الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 509
اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مع علم المؤجر اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة، وتسرى على الايجار أحكام المادة 474 اذا تجدد على هذا الوجه .
ويعتبر هذا التجديد الضمني مجرد امتداد الايجار الأصلى ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قبل ادارة عمومية لهذا الغرض اذا اثبتوا أنهم سددوا ثمن الايجار وخاصة اذا تم ذلك عن طريق الاقتطاع من المرتبات غير أنه لا يسرى مفعول هذا النص الا عند انتهاء مدة الايجار المنعقد مع الادارة العمومية وعند تنازل تلك الادارة عن حقها .