الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 501
يحق للمؤجر ضمانا لكل حقوقه الثابتة من عقد | الايجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادام حق المؤجر ثابتا عليها ولو لم تكن مملوكة على ملك المستأجر وللمؤجر أن يتعرض لنقلها، فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها ممن حازها ولو عن | حسن نية دون اضرار بحقوق الحائز .
وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء لامر تقتضيه حرفة المستأجر أو تقتضيه شؤون الحياة العادية أو كانت المنقولات التي تركت بالعين المؤجرة أو التي طلب استردادها تفى تماما بضمان الاجرة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 501 : يحق للمؤجر، ضمانا لحقوقه الناشئة عن الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجوز للمؤجر أن يعترض على نقلها، وإذا نقلت رغم اعتراضه أو دون علمه، جاز له استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، ولهذا الأخير المطالبة بحقوقه.
ولا يجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه المنقولات تقتضيه حرفة المستأجر، أو تقتضيه شؤون الحياة العادية، أو كانت المنقولات التي أبقيت في العين المؤجرة أو التي طلب استردادها تفي ببدل الإيجار".