الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 500
يجب على كل من أجر دارا، أو مخزنا، أو حانوتا، أو مكانا مماثلا لذلك أو ارضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع، أو محصولات، أو مواشي، أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة لمدة سنتين، أو لضمان كافة الاجرة اذا كان الايجار لمدة تقل عن سنتين مالم تكن الاجرة قد عجلت أو قدم المستأجر تأمينات أخرى أو وقع اتفاق على خلاف ذلك
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 500 : يمكن الأطراف الإتفاق على كفالة لضمان الوفاء ببدل الإيجار والتكاليف".