الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 493
يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والكهرباء، والغاز، والتلفون وما يشبه ذلك على شرط أن لا تخالف طريقة وضع هذه الاجهزة القواعد المعمول بها الا اذا أثبت المؤجر أن وضع هذه الاجهزة تهدد سلامة العقار.
فاذا كان تدخل المؤجر لازما لذلك جاز للمستأجر أن يطلب منه هذا التدخل على أن يتكفل المستأجر برد ما ينفقه المؤجر من مصاريف .