الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 489
اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان يجوز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ عقد الايجار أو انقاص الثمن وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان الاصلاح لا يكون نفقة باهظة عليه .
فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه مالم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب .
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 489 : إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، يجوز للمستأجر حسب الحالة أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار. وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على المؤجر.
(الباقي بدون تغيير .")