الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 485
اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الاولوية لمن سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش .
اما المستأجر فله اذا حرم من الاولوية وهو حسن النية أن يطلب التعويض من المؤجر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 485 : إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، تكون الأولوية لمن كان عقده سابقا في ثبوت التاريخ على العقود الأخرى.
وإذا كان للعقود نفس التاريخ تكون الأولوية لمن حاز الأماكن.
يجوز للمستأجر حسن النية، إذا حرم من هذه الأولوية مطالبة المؤجر بالتعويض".