الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 484
اذا ادعى أجنبي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار وجب على | المستأجر أن يعلم المؤجر بذلك وله أن يطلب اخراجه من الخصام وفي هذه الحالة لا تجرى الدعوى الا ضد المؤجر وحده .
فاذا ترتب على هذا الادعاء ان حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي يخوله له عقد الايجار جاز له حسب الظروف أن يطلب الفسخ أو ينقص ثمن الايجار مع التعويض ان اقتضى الحال ذلك
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 484 : يتعين على المستأجر، إخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة من الغير الذي يدعي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر ومطالبته بالضمان.
وفي هذه الحالة يمكن المستأجر طلب إخراجه من الخصام.
إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المستأجر كليا أو جزئيا، جاز له طلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار دون الإخلال بحقه في التعويض".