الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 483
على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها، أو بملحقاتها أى تغيير يحل بهذا الانتفاع .
ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه أو من مأموريه، بل يمتد هذا الضمان الى كل اضرار أو تعرض مبنى على سبب قانوني يصدر من مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 483 : على المؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا الانتقاع.
ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعيه، بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر أخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر".