الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 480
اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بهذه الالتزمات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من المحكمة يسمح له باجراء ذلك بنفسه وباقتطاع ما أنفقه من ثمن الايجار مع الحق له في طلب فسخ الايجار أو انقاص ثمنه ويجوز للمستأجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة التي تلزم المؤجر سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك وأن ينقض ما أنفقه من ثمن الايجار اذا لم يقم المؤجر بتنفيذها في الوقت المناسب بعد اعذاره
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 480 : في حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجب محرر غير قضائي، يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار، دون الإخلال بحقه في التعويض.
إذا كانت الترميمات مستعجلة، جاز للمستأجر أن يقوم بتنفيذها على حساب المعني بها".