الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 478
يجرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يجرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام على الاخص فيما يتعلق منها بزمان ومكان تسليم الشيء المؤجر وتحديد ملحقاته
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 478 : يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، خاصة ما تعلق منها بتاريخ ومكان تسليم الشيء المؤجر".