الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 475
تحدد أجال الانذار المسبق كما يلى :
شهر في ايجار المساكن المؤثثة
- ثلاثة أشهر في المساكن أو المحلات ذات الصبغة المهنية أو الصناعية التقليدية .
- ستة أشهر في ديار السكنى المنفصلة والانذار بالتخلى يعين لزوما في الآجال التالية : 15 يناير و 15 أبريل و 15 يوليو و 15 أكتوبر .
واذا عين الانذار بالتخلى فى أجل آخر فلا يجرى الا ابتداء من الاجل الذي يليه .
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)