الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 474
اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محدودة أو تعذر اثبات المدة فلا يجوز لاحد المتعاقدين أن يرسل الى الآخر انذارا بالتخلي الا بناء على الآجال التي تحددها المادة 475 من هذا القانون .
فاذا انعقد الايجار كتابة فينتهى بانتهاء المدة المتفق عليها الا أنه اذا بقى المستأجر في المحل أو ابقى فيه بعد انقضاء تلك المدة ينعقد ايجار جديد تجرى عليه المادة 509 الخاصة بالايجار المنعقد لمدة غير محددة
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)