الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 473
يجوز كذلك للطرفين طلب مراجعة سعر الايجار اما من يوم الدخول في محل السكن، واما من يوم الايجار الجديد | أو من يوم سريان مفعول السعر الجديد المحدد وفقا للمادة 482 والطلب يرفع بعقد غير قضائي أو برسالة مضمونة الوصول .
وعند عدم الاتفاق بالتراضي في أجل شهرين من يوم طلب المراجعة يعين سعر جديد للايجار طبقا للمادة 471 الفقرة الاخيرة، والمادة 472 الفقرتان الثانية والثالثة .
طلب المراجعة لا يكون مقبولا اذا لم يزد مقياس المعاش الرسمى عن عشرة في المائة من يوم تحديد سعر الايجار بالتراضي أو بواسطة المحكمة .
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)