الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 471
في حالة ايجار جديد لم يتفق الطرفان من أجله على تعيين ثمن الايجار فيجب على المؤجر أن يعرف المستأجر بقدر الثمن كتابة في أجل شهر من يوم الحلول في محل السكن فاذا لم يصدر اعتراض من المستأجر عن الثمن المطلوب ومضى شهر من يوم التعريف به فالثمن يكون لازما.
فاذا ابلغ المستأجر المؤجر اعتراضه في الاجل المذكور واستمر الخلاف فللطرف المستعجل ان يرفع دعواه الى المحكمة لاجل تعيين سعر الايجار، وترفع هذه الدعوى في أجل شهرين من يوم تبليغ اعتراض المستأجر، ويسرى الثمن الذي تعينه المحكمة من يوم انعقاد الايجار والى أن تفصل القضية نهائيا بالمحكمة فثمن الايجار السابق هو الذي يدفع فاذا لم يوجد ثمن سابق يعتمد عليه فالقاضي يعين ثمنا يدفعه المستأجر وقتيا .
و تبليغ الثمن المطلوب من المؤجر واعتراض المستأجر عليه تقعان بمقتضى عقد غير قضائي أو بمقتضى رسالة مضمونة الوصول .
ولتقدير سعر الايجار يجب على القاضي أن يعتبر التعريفات الرسمية والاسعار الجارية في المحلات المماثلة في تاريخ البناء ووضعية وحالة العمارة .
أُلغي بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)