الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الثامن — العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء › الفصل الاول — الايجار › القسم الاول — الايجار بصفة عامة 1 أركان الايجار
المادة 467
ينعقد الايجار بمقتضى عقد بين المؤجر والمستأجر . 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه وفي حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين من الزوجين يمكنه أن ينتفع بحق الايجار باعتبار تكاليف هذا الزوج من أجل حضانة الاولاد خاصة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 467 : الإيجار عقد يمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم.
يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر".