أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الخامس — الصلح › القسم الاول — أركان الصلح
المادة 459
الصلح عقد ينهى به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقييان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه .