أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الرابع — القرض الاستهلاكي
المادة 458
يجوز للمدين اذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في الغاء العقد ورد ما اقترضه على أن يتم ذلك في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعلان أما حق المقترض في الرد فانه لا يجوز اسقاطه أو تحديده بمقتضى الاتفاق .