أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الرابع — القرض الاستهلاكي
المادة 453
اذا ظهر في الشيء عيب خفى واختار المقترض استيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد الا قيمة الشيء المعيب .
اما اذا كان المقرض قد تعمد اخفاء العيب، فللمقترض أن يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال الشيء المعيب بشيء خال من العيوب .