الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الخامس — تصفية الشركة وقسمتها
المادة 445
تتم التصفية عند الحاجة أما على يد جميع الشركاء، واما على يد مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء • واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، فيعينه القاضي بناء على طلب احدهم وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة فان المحكمة تعين المصفى وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل من يهمه الامر .
وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المتصرفون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين