الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الرابع — انقضاء الشركة
المادة 442
يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أى شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين .
ويجوز ايضا لاى شريك اذا كانت الشركة معينة لاجل أن يطلب من السلطة القضائية اخراجه من الشركة متى استند في ذلك الى اسباب معقولة، وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق الشركاء على استمرارها .