أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الرابع — انقضاء الشركة
المادة 441
يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء ، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه