الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الرابع — انقضاء الشركة
المادة 439
تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو باعساره أو بافلاسه ..
الا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما اذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
ويجوز أيضا الاتفاق على أنه مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة 440، تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته الا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث