أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الثالث — آثار الشركة
المادة 435
لا تضامن بين الشركاء فيما هم مسؤولون عنه من ديون الشركة، الا اذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك غير أنه اذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصة في الدين على الآخرين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة .. 1016 الجريدة الرسمية