أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الثالث — آثار الشركة
المادة 432
على الشريك أن يمتنع من أى نشاط يلحق ضررا بالشركة أو يعاكس الغاية التي أنشئت لاجلها ..
وعليه أن يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه الخاصة، الا اذا كان منتدبا للادارة مقابل أجرة وفى هذه الحالة يجب أن لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتاد