أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الثاني — ادارة الشركة
المادة 431
اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة اعتبر كل شريك مفوضا من طرف الآخرين لادارة الشركة ويسوغ له أن يباشر اعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره على أن يكون للشركاء الحق في الاعتراض على أى عمل قبل انجازه ولا غلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .