الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الثاني — الاشخاص الطبيعية والاعتبارية › الفصل الاول — الاشخاص الطبيعية
المادة 42
لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، او عته، او جنون .
يعتبر غير مميز من لم يبلغ السادسة عشرة سنة .
الماد 43 : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها، أو معتوها، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة".