الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الثاني — ادارة الشركة
المادة 428
اذا تعدد الشركاء المكلفون بالادارة دون أن يعين اختصاص كل منهم، ودون أن ينص على عدم جوز تصرفاتهم بالانفراد يجوز لكل واحد أن ينفرد بعمله في التصرف على أن يكون لكل واحد من باقي الشركاء الحق في الاعتراض على ذلك العمل قبل انجازه وأن يكون الحق الاغلبية الشركاء المنتدبين أن يرفضوا هذا الاعتراض فاذا تساوى الجانبان كان الرفض .
من حق أغلبية الشركاء جميعا .
اما اذا وقع الاتفاق على أن تكون قررات الشركاء المنتدبين بالاجماع، أو بالاغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك الا أن يكون لامر عاجل يترتب على اغفاله خسارة جسيمة لا تعوض.