الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الثاني — ادارة الشركة
المادة 427
للشريك المنتدب للادارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة الشركاء الآخرين باعمال الادارة، وبالتصرفات التي تدخل في نطاق نشاط الشركة العادى على شرط أن تكون اعمال الادارة والتصرفات خالية من الغش، ولا يجوز عزل هذا الشريك من وظيف المتصرف بدون مبرر مادامت الشركة قائمة .
واذا كان انتداب الشريك للادارة قد وقع بعد عقد الشركة جاز الرجوع فيه، كما يجوز في التوكيل العادي .
واما المتصرفون من غير الشركاء فيمكن عزلهم في كل وقت. |