الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الاول — أركان الشركة
المادة 425
اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الارباح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه .