أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الثالث — عقد الشركة › القسم الاول — أركان الشركة
المادة 424
اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ومع ذلك يبقى الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول أجلها .