الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الثاني — الاشخاص الطبيعية والاعتبارية › الفصل الاول — الاشخاص الطبيعية
المادة 41
يعتبر استعمال حق تعسفيا في الاحوال التالية :
- اذا وقع بقصد الاضرار بالغير
- اذا كان يرمى الى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشيء للغير .
اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .
أُلغي بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)