أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الثاني — أنواع البيع 1 - بيع ملك الغير
المادة 405
اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع في حق الغير الا اذا قام المشترى بالاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة فاذا نص القانون على اجراءات لنقل الحقوق المذكورة بين المتعاقدين وجب ايضا أن تتم هذه الاجراءات.