الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الثاني — الاشخاص الطبيعية والاعتبارية › الفصل الاول — الاشخاص الطبيعية
المادة 39
يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قانوني معين يجب اثبات اختيار الموطن كتابة ..
الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى مالم يشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات معينة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين.
(الباقي بدون تغيير)" .