أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الثاني — أنواع البيع 1 - بيع ملك الغير
المادة 398
اذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشترى .
وكذلك يعتبر البيع صحيحا في حق المشترى اذا أكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع .