أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الثاني — أنواع البيع 1 - بيع ملك الغير
المادة 397
اذا باغ شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشترى الحق في طلب ابطال البيع ويكون الامر كذلك ولو وقع البيع على عقار اعلن أو لم يعلن ببيعه وفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو اجازه المشتري