أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب التاسع — العقود الواردة على العمل › الفصل الثالث — الوديعة › القسم الثاني — التزامات المودع
المادة 396
؛ الاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر فاذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .