الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 390
اذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يمسك المبيع الى أن يقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشترى رهنا أو كفالة هذا مالم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع .
يجوز كذلك للبائع أن يمسك المبيع ولو لم يحل الاجل المتفق عليه لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى في الاجل طبقا لمقتضيات المادة 212 .