الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 388
يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك .
فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق سابق أو آل من البائع أو اذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى جاز له ان لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن الى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر، ومع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء الثمن اذا ظهر للمشترى عيب في الشيء المبيع