أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 384
يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه وأن يسقطا هذا الضمان غير أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا اذا تعمد البائع اخفاء العيب في المبيع غشا منه .