الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 380
اذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخبر هذا الاخير في أجل مقبول عادة فان لم يفعل أعتبر راضيا بالبيع .
غير أنه اذا كان العيب مما لا يظهر بطريق الاستعمال العادي وجب على المشترى بمجرد ظهور العيب أن يخبر البائع بذلك والا اعتبر راضيا بالمبيع بما فيه من عيوب .