الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 379
يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم الى المشترى أو اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع ، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله . فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها .
غير ان البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشترى على علم بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى، الا اذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشيا عنه ...