الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 376
في حالة نزع اليد الجزئى عن البيع، أو في حالة وجود تكاليف عنه وكانت خسارة المشترى قد بلغت قدرا لو علمه المشترى لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه المبينة بالمادة 375 مقابل رد المبيع مع الانتفاع الذي حصل عليه منه .
واذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المشار اليه في الفقرة السابقة لم يكن له سوى المطالبة بحق التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد عن المبيع .