أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 370
اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه جاز للمشترى اما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسميا بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع واما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن .. 1012 الجريدة الرسمية