الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 365
اذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولاً عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف غير أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص في البيع الا اذا أثبت أن النقص يبلغ من الاهمية درجة لو كان يعلمها المشترى لما أتم البيع .
وبالعكس اذا تبين أن قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد، وكان الثمن مقدرا بحسب الوحدة وجب على المشترى ادا كان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا الا اذا كانت الزيادة فاحشة ففى هذه الحالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد كل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه .