الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 363
اذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط | أن يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على دفع الثمن كله ولو تم تسليم الشيء المبيع ..
فاذا كان الثمن يدفع اقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءا منه على سبيل التعويض في حالة ما اذا وقع فسخ البيع بسبب عدم استيفاء جميع الاقساط. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 .
واذا وفي المشترى جميع الاقساط يعتبر أنه تملك الشيء المبيع من يوم البيع .
تسرى أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعطى المتعاقدان للبيع صفة الايجار