الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السابع — العقود المتعلقة بالملكية › الفصل الاول — عقد البيع › القسم الاول — أحكام عامة 1 - أركان البيع
المادة 356
يجوز أن يقتصر تقدير ثمن البيع على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد .
واذا وقع الاتفاق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع الى سعر السوق الذى يقع فيه تسليم المبيع للمشترى في الرمان والمكان، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره في السارية .