الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السادس — اثبات الالتزام › الفصل الثاني — الاثبات بالبينة
المادة 335
يجوز الاثبات بالبيئة فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 335 : يجوز الإثبات بالشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة".