الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السادس — اثبات الالتزام › الفصل الثاني — الاثبات بالبينة
المادة 333
في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البيئة فى اثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بالبينة اذا كانت زيادة الالتزام على ألف دينار جزائري لم تأت الا من ضم الملحقات الى الاصل.
واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بالبينة في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائرى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائري .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 333 : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف القانوني ويجوز الإثبات بالشهود إذا كانت زيادة الإلتزام على 100.000 دينار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري".