الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب السادس — اثبات الالتزام › الفصل الاول — الاثبات بالكتابة
المادة 327
يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط وامضاء اما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الانكار، ويكفى أن يحلفوا يمينا بانهم لا يعلمون أن الخط أو الامضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق . .
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 327 : يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق.
ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر 1 أعلاه". 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م